Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 448

  1. كتاب الوصية

وجعل في " الرعاية ": الكلب الكبير الذي لا يصيد به بل لهواً كالجرو الصغير.

وأطلق الخلاف فيه. وجزم بالكراهة في " أداب الرعايتين ".

وقال في " الواضح ": الكلب ليس مما يملكه.

وفي طريقة بعض الأصحاب إنما يصح لملك اليد الثابت (¬١) له؛ كخمر تخلل.

ولو مات من في يده خمر ورث عنه. فلهذا يورث الكلب نظراً إلى اليد حساً.

ثم قال: تقسم الكلاب المباحة بين الورثة .. قاله في " الرعاية ". والمو صى

له والمو صى لهما (¬٢) : بالعدد. فإن تشاحوا: فبقرعة.

ثم قال: لو أو صى له بكلب، وله- أى للمو صي كلاب.

قال (¬٣) في " الرعاية " له أحدها بقرعة. وجزم به ابن عبدوس في

" تذكر ته ".

وعنه: بل (¬٤) ما شاء الورثة. انتهى.

قلت: وهذا هو الصواب. وأطلقهما الحارثي. انتهى كلامه في "الأنصاف ". (وزيتٍ متنجس لغير مسجد)، لأن فيه نفعا مباحا. وهو جواز الاستصباج

قال في " التنقيح ": أن جاز الاستصباج به. انتهى.

والمذهب جوازه في غير المسجد.

(وله) أى للموصى له بالكلب والزيت (ثلثيهما) حتى (ولو كثر المال) المخلف عن المو صي.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 448 (SanadKitab #776, hlm. urut 3371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.