Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 451

  1. كتاب الوصية

وقيل: يغلب العرف فتكون الشاة للأنثى، والبعير للذكر من الإبل، والثور للذكر من البقر؛ لأنه المتبادر إلى الفهم.

(وحُصان) بكسر الحاء المهملة (وجمل) بفتح الميم (¬١) وسكونها (وحمار وبغل وعبد: لذكر) فقط. لكن في العبد قول أنه للذكر والأنثى.

واستدل بكونه (¬٢) للذكر فقط بقول الله ﷾: (وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) [النور: ٣٢]. فإن المعطوف يغاير المعطوف عليه ظاهراً. ولأنه (¬٣)

في العرف كذلك. فإنه لا يفهم من إطلاق اسم العبد إلا الذكر. ولو وكله في شراء عبد لم يكن له شراء أمة. فلا تنصرف الوصية إلا إلى الذكر.

(وحِجْرْ) بكسر الحاء المهملة ثم بسكون الجيم واخرها (¬٤) راء. الأنثى من الخيل.

قال في " القاموس ": وبالهاء لحن. انتهى.

(وأتان): الحمارة. قال في " القاموس ": والأتانة قليلة. انتهى.

(وناقة وبقرة لأتتى). قاله في " الأنصاف ".-

(وفرس ورقيق: لهما). أى للذكر والأنثى ويكونان للخنثى أيضاً.

(والدابة اسم لذكر وإنثى من خيل وبغال وحمير).

قال في " الأنصاف ": هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثير منهم فتقيد يمين من حلف لا (¬٥) يركب دابة بها.

وفي " الترغيب ": وجه في وصيته بدابة يرجع إلى عرف البلد.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 451 (SanadKitab #776, hlm. urut 3374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.