ونقل غيره: تحسب من ثلثه.
وعنه: الو قف.
قال الخلال: الأحوط دفنها. انتهى كلامه في " الفروع ".
ووجه المذهب: أن العلم مطلوب نشره ودفنه مناف لذلك. والله أعلم.
(ولا يدخل فيه) أى في كتب العلم (أن وصى بها لشخص كتب الكلام).
قال في " الفروع ": قال ابن الجوزي أما من عنده أنه حكاية (¬١) عن الشافعي ولم يخالفه لو أن رجلاً وصى (¬٢) بكتبه من العلم لآخر، وكان فيها كتب الكلام: لم تدخل في الوصية لأنه ليس من العلم. انتهى.
واقتصر على ذلك.
(ومن وصى بإحراق ثلث ماله: صح. وصرف في تجمير (¬٣) الكعبة) أى تبخيرها. (و) في (تنوير المساجد). ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في " الفروع ".
(و) من أوصى بثلث ماله (في التراب) فإنه (يصرف فى تكفين الموتى).
قاله ابن عقيل وابن الجوزي واقتصر عليه في " الفروع ".
(و) من وصى بثلث ماله (في الماء): فإنه (يصرف فى عمل سفرللجهاد). قاله ابن عقيل وابن الجوزي واقتصر عليه في " الفروع ".
(وتصح) الوصية (بمصحف ليقرأ فيه)؛ لأن تلاوة القرآن قربة. فصحت الوصية بما يعين عليها؛ كالوصية بفرس يُغْزَا (¬٤) عليه. (ويوضع) المصحف الموصى به (بمسجد)؛ لأنه محل الطاعات، (أو موضع حريز) خشية أن يُسرق.