Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 456

  1. كتاب الوصية

ونقل غيره: تحسب من ثلثه.

وعنه: الو قف.

قال الخلال: الأحوط دفنها. انتهى كلامه في " الفروع ".

ووجه المذهب: أن العلم مطلوب نشره ودفنه مناف لذلك. والله أعلم.

(ولا يدخل فيه) أى في كتب العلم (أن وصى بها لشخص كتب الكلام).

قال في " الفروع ": قال ابن الجوزي أما من عنده أنه حكاية (¬١) عن الشافعي ولم يخالفه لو أن رجلاً وصى (¬٢) بكتبه من العلم لآخر، وكان فيها كتب الكلام: لم تدخل في الوصية لأنه ليس من العلم. انتهى.

واقتصر على ذلك.

(ومن وصى بإحراق ثلث ماله: صح. وصرف في تجمير (¬٣) الكعبة) أى تبخيرها. (و) في (تنوير المساجد). ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في " الفروع ".

(و) من أوصى بثلث ماله (في التراب) فإنه (يصرف فى تكفين الموتى).

قاله ابن عقيل وابن الجوزي واقتصر عليه في " الفروع ".

(و) من وصى بثلث ماله (في الماء): فإنه (يصرف فى عمل سفرللجهاد). قاله ابن عقيل وابن الجوزي واقتصر عليه في " الفروع ".

(وتصح) الوصية (بمصحف ليقرأ فيه)؛ لأن تلاوة القرآن قربة. فصحت الوصية بما يعين عليها؛ كالوصية بفرس يُغْزَا (¬٤) عليه. (ويوضع) المصحف الموصى به (بمسجد)؛ لأنه محل الطاعات، (أو موضع حريز) خشية أن يُسرق.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 456 (SanadKitab #776, hlm. urut 3379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.