Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 460

  1. كتاب الوصية

[فصل: في حكم الوصية بمنفعة]

(فصل. وتصح (¬١) الوصية (بمنفعة مفردة) عن الرقبة (¬٢) في قول الأكثر؛

لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة. فصحت الوصية بها؛ كالأعيان.

ولأن الوصية بالمنفعة (¬٣) هبة بعد الموت. فصحت في الحياة؛ كالمقا رنة.

وذلك (كـ) وصية الإنسان (¬٤) (بمنافع امته ابداً أو مدة معينة) كشهر وسنة.

قال ابن رجب في القاعدة السادسة والثمانين: وقد قال أحمد في رواية مهنا: فيمن أوصى بخدمة عبد أو ظهر دابة تركب أو بدار تسكن. فقال: الدار لا بأس بها، وأكره العبد والدابة لأتهما يموتان.

قال ابو بكر: الذي أقول به أن الوصية تصح في جميع ذلك؛ لأن الدار تخرب أيضاً.

وحمل القاضي كلام أحمد على الكراهة دون إبطال الوصية.

وقال الشيخ تقي الدين: لم يُرد أحمد أن الوصية لا تجوز إلا بما يدوم نفعه. فإن (¬٥) هذا لا يقوله أدنى من له نظر في الفقه فضلاً عن أن يكون مثل هذا الإمام. وإنما أراد أن العبد والدابة إذا وصى بمنافعهما على- التأبيد فلم يترك

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 460 (SanadKitab #776, hlm. urut 3383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.