Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 463

  1. كتاب الوصية

ورُدَّ قياسها على الحشرات بتحصيل الثواب بإعتاقها، وتحصيل ولائها

بالإعتاق.

ولأنه ربما يهبها الموصى له بالنفع نفعها فتكمل لمشتريها.

(و) للورثة أيضاً (كتابتها).

قال في " الفروع ": وفي كتابتها الخلاف. يعني الخلاف الذي في البيع. (ويبقى أنتفاع وصي) في مسألة البيع والكتابة (بحاله)، لأنه لا معارض

له.

(و) للورثة أيضاً (ولاية تزويجها بإذن مالك النفع).

أما كون ولآية تزويجها للورثة فلان هم المالكون لرقبتها.

وأما كون ذلك لا يكون (¬١) إلا بإذن مالك المنفعة " لما فيه من الضرر عليه. ويجب تزويجها بطلبها " لأنها لو طلبته من سيدها الذي يملك رقبتها ومنفعتها ولم يطاًها: أجبر عليه وقدم حقها على حقه. فهنا أو لى.

(والمهر له) أى لمالك النفع في كل موضع وجب، لأنه من منافعها. لكن

لما لم يجز أن يطأ الموصى له كان بدله له.

وقيل: لمالك الرقبة؛ لأن (¬٢) منافع البضع لا تصح الو صية بها " لأن تحريم الوطء بالوصية أو جب خرونجه من- الوصية. وإذا لم يكن الوطء داخلا في الوصية فكذلك بدله.

قال في " الأنصاف " عن الأول: أن المذهب. جزم به في " المنور " وغيره وقدمه في " المحرر " وغيره وصححه في " النظم " والحارثي وغيرهما.

قال في " الفائق ": هذا قول الجمهور. انتهى.

وأضافه في " المغني " و" المقنع " للأصحاب.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 463 (SanadKitab #776, hlm. urut 3386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.