في مبلغ كل وصية هل هما متساو يان أو متفاوتتان؟ فوجدناهما هنا متساويتين؛ لأن العبد قيمته مائة (¬١) ، وثلث جميع المال مائة. فيكون الثلث بينهما نصفين. إلا أن الموصى له بالمعين يأخذ نصيبه كله منه (¬٢) والموصى له بالثك يأخذ نصيبه (¬٣) من جميع المال. (فلموصى له بالثلث سُدُس المائتين وسدُس العبد)؛ لما تقرر (¬٤) . (و) يكون (لموصى له به) أى بالعبد (نصفُه) ..
[قال في " الأنصاف "] (¬٥) وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثرالأصحاب.
قال الحارثي: هو قول الخرقي ومعظم الأصحاب.
قال الزركشي: هو قول جمهور الأصحاب. انتهى.
وقال (¬٦) في " المقنع ": وعندي أو يقسم الثلث بينهما على حسب ما لهما
في حال الإجازة: لصاحب الثلث خمس المائتين وعشر العبد ونصف عشره، ولصاحب العبد ربعه وخمسه. انتهى.
وهذا قول ابن أبي ليلى.
قال في " المغني ": وقال أبو حنيفة ومالك في الرد: يأخذ (¬٧) صاحب المعين (¬٨) نصيبه منه، ويضم الآخر سهامه إلى سهام الورثة، ويقتسمون الباقي على خمسة في مثل مساًلة الخرقي- يعني صورة المتن؛ لأن له السدس وللورثة