Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 7

  1. كتاب الوصية

(و) على المذهب لو (¬١) كان للموصي بمثل (¬٢) نصيب ابنه (ثلاثة) من الأبناء:

(ف) إن الموصى له يكون له (ربع)، لأن كل ابن من الثلاثة يكون له مثل ذلك.

(فإن كان) للموصي (معهم) أي مع الأبناء الثلاثة (بنت: ف) ان الموصى

له يكون له (تسعان)، لأن مسألة الورثة من سبعة: لكل ابن سهمان، وللبنت سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن سهمان. فتصير تسعة: لكل ابن تسعان، وللموصى له تسعان، وللبنت تسع.

(و) من وصى (بنصيب ابنه) من غير ان يقول مثل: فإن الوصية تصح

كما لو أتى بلفظ مثل.

قال في " المقنع ": وإن وصى له بنصيب ابنه: فكذلك في أحد (¬٣) الوجهين

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب جزم به القاضي في " الجأمع الصغير"

والشريف وابو (¬٤) الخطاب في " خلافيهما " والشيرازي. ومال (¬٥) اليه المصنف والمجد والشارج وغيرهم.

قال في " المذهب " وغيره: صحت الوصية في ظاهر المذهب.

قال الحارثي: هو الصحيح عندهم. انتهى.

قال في " المغني ": هذا قول مالك وأهل المدينة واللؤلؤي (¬٦) وأهل

البصرة

وابن أبي ليلى وزفر وداود.

(ف) على هذا يكون (له) أي للموصى له بنصيب ابن (مثلُ نصيبه).

والوجه الثانى: لا تصح الوصية. قا له (¬٧) القاضي في " المجرد ".

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 7 (SanadKitab #776, hlm. urut 3412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.