Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 9

  1. كتاب الوصية

بينهما نصفين. وقياس قؤل من لا يرى الرد: أنها من سبعة (¬١) : لكل واحد منهما السبع، والباقي لبيت المال. وقياس قول مالك: أن للموصى له السدس، وللجدة سدس ما بقي، والباقي لبيت المال.

(و) من وصى (بضعف نصيب ابنه) لإنسان: فله (مثلاه) أي مثلا نصيب الابن.

قال في " المغني ": وبهذا قال الشافعي.

وفال ابو عبيد القاسم بن سلأم: الضعف المثل. واستدل بقول الله تعالى: (يضعف لها العذاب ضعفين) [الأحزاب: ٣٠] أي مثلين، وقوله. (فئاتت أكلها ضعفين) [البقرة: ٢٦٥] اي مثلين.

وإذا كان الضعفان مثلين فالواحد (¬٢) مثل.

ولنا: أن الضعف مثلان. بدليل قوله تعالى: (لاذقناك ضعف الحيوة وضعف الممات) [الإسراء: ٧٥]، وقال: (فأؤلئك لهم جزاء الضعف بما عملوا) [سبأ: ٣٧]، وقال: (وما ءاتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون)

[الروم: ٣٩].

ويروى عن عمر: " أنه أضعف الزكاة على نصارى بني تغلب فكان يأخذ من المائتين عشرة " (¬٣) .

وقال لحذيفة وعثمان بن حنيف: " لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق.

فقال عثمان: لو أضعفت عليها لا احتملت " (¬٤) .

قال الأزهري: الضعف المثل فما فوقه.

فأما قوله أن الضعفين المئلان فقد روى ابن الأنباري عن هشأم بن معأوية

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 9 (SanadKitab #776, hlm. urut 3414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.