وكيفية العمل أن تضرب مسألة عدم السادس [وهي خمسة] (¬١) في مسألة وجوده وهي (¬٢) ستة تبلغ ثلاثين. فاقسمها على مسألة الوجود تكن خمسة خمسة، وعلى العدم تكن ستة ستة. فقد وصى بستة واستثنى خمسة فله سهم يضاف إلى الثلاثين.
قال في " الفروع ": ذكره أبو الخطاب ومعنآه للشيخ و" المحرر " وغيرهما.
فإن كان له أربع بنين وبنت وأوصى بمثل نصيب ابن لو كان وبمثل نصيب
بنت لو كانت: فلصاحب البنت عشر مزاد على حق الورثة، وللابن جزان من أحد (¬٣) عشر مزادة كذلك، فتجعل مسألة الورثة من مائة وعشرة: لصاحب البنب أحد عشر مزادة عليها، ولصاحب الابن عشرون مزادة. فتصير المسألة من مائة واحد (¬٤) وأربعين. ثم تصحح لعدم صحة حق الورثة عليهم من ألف ومائتين وتسعة وستين.
قال في " شرج الهداية ": ذكره الخبري ولم يذكر فيه خلافا.
وإن كان بنوه ثلاثة وأوصى لثلاثة بمثل (¬٥) أنصبائهم: فالمال بينهم على ستة
إن أجازوا، وإن ردوا فالمسألة من تسعة: للموصى لهم الثلث (¬٦) ثلاثة، والباقي بين البنين على ثلاثة. فإن أجازوا الواحد وردوا على اثنين: فللمردود عليهما التسعان اللذان كانا (¬٧) لهما في حال (¬٨) الرد على الجميع.
قال في " المغني ": وفي المجاز له وجهان: