Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 14

  1. كتاب الوصية

وكيفية العمل أن تضرب مسألة عدم السادس [وهي خمسة] (¬١) في مسألة وجوده وهي (¬٢) ستة تبلغ ثلاثين. فاقسمها على مسألة الوجود تكن خمسة خمسة، وعلى العدم تكن ستة ستة. فقد وصى بستة واستثنى خمسة فله سهم يضاف إلى الثلاثين.

قال في " الفروع ": ذكره أبو الخطاب ومعنآه للشيخ و" المحرر " وغيرهما.

فإن كان له أربع بنين وبنت وأوصى بمثل نصيب ابن لو كان وبمثل نصيب

بنت لو كانت: فلصاحب البنت عشر مزاد على حق الورثة، وللابن جزان من أحد (¬٣) عشر مزادة كذلك، فتجعل مسألة الورثة من مائة وعشرة: لصاحب البنب أحد عشر مزادة عليها، ولصاحب الابن عشرون مزادة. فتصير المسألة من مائة واحد (¬٤) وأربعين. ثم تصحح لعدم صحة حق الورثة عليهم من ألف ومائتين وتسعة وستين.

قال في " شرج الهداية ": ذكره الخبري ولم يذكر فيه خلافا.

وإن كان بنوه ثلاثة وأوصى لثلاثة بمثل (¬٥) أنصبائهم: فالمال بينهم على ستة

إن أجازوا، وإن ردوا فالمسألة من تسعة: للموصى لهم الثلث (¬٦) ثلاثة، والباقي بين البنين على ثلاثة. فإن أجازوا الواحد وردوا على اثنين: فللمردود عليهما التسعان اللذان كانا (¬٧) لهما في حال (¬٨) الرد على الجميع.

قال في " المغني ": وفي المجاز له وجهان:

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 14 (SanadKitab #776, hlm. urut 3419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.