Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 16

  1. كتاب الوصية

(فصل: في الوصية بالأجزاء)

وهذا الفصل يذكر فيه القسم الثانى من مسائل هذا الباب.

(من وُصّي) بالبناء للمفعول (له بجزء أوحظ أو نصيب أو قسط أوشيء)

بأن قال الموصي: أعطوا فلانا (¬١) جزءا من مالي، أو أعطوه حظا من مالي، أو أعطوه نصيبا من مالي، أو أعطوه (¬٢) قسطا من مالي، أو أعطوه شيئا من مالي: (فللورثة أن يعطوه ماشاؤوا).

قال في " المغني ": ولا أعلم فيه خلافا. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر وغيرهم، لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ (¬٣) وشيء. وكذلك إن قال: أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه (¬٤) ، لأن ذلك لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه. انتهى.

(من مُتموَّل).

قال في " الفروع ": أعطاه وارثه ما يتمول. انتهى.

لأن القصمد بالوصمية بر الموصى (¬٥) له. وإنما وكل قدر الموصى به وتعيينه إلى الورثة. وما لا يتمول شرعا لا يحصل به المقصود.

(و) من وصى لإنسان (بسهم من ماله: فله) أي فللموصى له بذلك (سدس بمنزلة سدس مفروض: إن لم تكمُل فروض المسألة، أو كان الورثةُ

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 16 (SanadKitab #776, hlm. urut 3421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.