(فصل: في الوصية بالأجزاء)
وهذا الفصل يذكر فيه القسم الثانى من مسائل هذا الباب.
(من وُصّي) بالبناء للمفعول (له بجزء أوحظ أو نصيب أو قسط أوشيء)
بأن قال الموصي: أعطوا فلانا (¬١) جزءا من مالي، أو أعطوه حظا من مالي، أو أعطوه نصيبا من مالي، أو أعطوه (¬٢) قسطا من مالي، أو أعطوه شيئا من مالي: (فللورثة أن يعطوه ماشاؤوا).
قال في " المغني ": ولا أعلم فيه خلافا. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر وغيرهم، لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ (¬٣) وشيء. وكذلك إن قال: أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه (¬٤) ، لأن ذلك لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه. انتهى.
(من مُتموَّل).
قال في " الفروع ": أعطاه وارثه ما يتمول. انتهى.
لأن القصمد بالوصمية بر الموصى (¬٥) له. وإنما وكل قدر الموصى به وتعيينه إلى الورثة. وما لا يتمول شرعا لا يحصل به المقصود.
(و) من وصى لإنسان (بسهم من ماله: فله) أي فللموصى له بذلك (سدس بمنزلة سدس مفروض: إن لم تكمُل فروض المسألة، أو كان الورثةُ