Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 18

  1. كتاب الوصية

ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة.

ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة. فتنصرف (¬١) الوصية اليه.

إذا تقرر هذا فمن أوصى بسهم من ماله وخلف أماً وبنتين: فالمسألة من ستة، وترجع بالرد إلى خمسة. فيزاد عليها السهم الموصى به فتصير (¬٢) من ستة: للوصي (¬٣) سهم، وللأم سهم، وللبنتين أربعة.

وإن خلف أبوين وابنتين: فهى من ستة (¬٤) ، وتعول بالسهم الموصى به إلى سبعة.

وإن خلف اختين لأبوين وأختين لأم وأماً: فهي من ستة، وتعول إلى سبعة، وتعول بالسهم الموصى به إلى ثمانية.

وإن خلف ثلاث أخوات لأبوين وأخوين وأختين لأم وأماً: فهي من ستة، وتعول إلى سبعة، وبالسهم الموصى به إلى ثمانية. وتصح من ثمانية وأربعين. وإن خلف زوجة وخمس بنين: فأصلها من ثمانية، وتصح من أربعين. فيزاد عليها مثل سدسها ولا سدس لها. فتضربها في ستة، ثم تزيد عليها سدسها تبلغ مائتين وثمانين: للموصى له بالسهم أربعون، وللزوجة ثلاثون، ولكل ابن اثنان وأربعون.

ومن أوصى لإنسان بسدس ماله ولآخر بسهم منه وخلف أبوين وابنين.

قال في " المغني ": جعلت ذا السهم كالأم، وأعطيت صاحب السدس سدسا كأملاً، وقسمت الباقي بين الورثة والموصى له على سبعة. فتصح من اثنين وأربعين: لصاحب السدس سبعة، ولصاحب السهم خمسة على الروايات الثلاث. ويحتمل أن يعطى ذا السهم السبع كأملا كأنه أوصي له به من غير وصية

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 18 (SanadKitab #776, hlm. urut 3423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.