المال في هذه الصورة (تسعان) أي تسعا جميع المال لأن له ثلثي الثلث وهما ذلك.
(وإن اجاز احدهما) أي أحد وارثي الموصي (¬١) ؛ كما لو خلف الموصى
ابنين (¬٢) أو أخوين أو عمين أو نحوهما (لهما) أي للموصى له بجميع المال: (دفع اليه كل ما في يده) في الأصح فيكون للموصى له بالنصف تسع، وللراد (¬٣)
ثلاثة أتساعه، والباقي للموصى له بجميع المال.
(وإن أجاز) أحدهما (لصاحب النصف وحده) أي دون الاخر: (دفع اليه
نصف ما في يده، ونصف سدسه) في الأصح. وهو ثلث ما في يده وربعه. وتصح من ستة وثلاثين: للذي لم يجز اثنا عشر، وللمجيز خمسة، ولصاحب النصف أحد عشر، ولصاحب المال ثمانية. وذلك لأن مسألة الرد من تسعة لصاحب النصف منها (¬٤) سهم. فلو أجاز له الوارثان كان له تمأم النصف ثلاثة (¬٥) ونصف. فإذا اجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك سهم ونصف وربع. فيضرب
مخرج الربع في تسعة يكن سته وثلاثين؛ والله ﷾ اعلم
???