Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 41

  1. كتاب الوصية

وبالجبر: تأخذ مالا وتلقي منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا. خذ ربعه وهو ربع مال إلا ربع نصيب فزده عليه (¬١) يبلغ مالا وربعا إلا نصيبا وإلا ربع نصيب يقابل ثلاثة أنصباء. فاجبر (¬٢) وقابل يحصل معك مال وربع يعدل أربعة أنصباء وربع نصيب. فابسط الكل أرباعا يبلغ خمسة أموال تعدل (¬٣) سبعة عشر نصيبا. فابسط وحول بأن (¬٤) تجعل المال موضع النصيب والنصيب موضع المال فيكون المال سبعة عشر والنصيب خمسة. فتكون الوصية اثنين؛ لأن الباقي من سبعة عشر بعد النصيب اثنا عشر وربعها (¬٥) ثلاثة تسقطها من النصيب وهو خمسة يبقى اثنان هما الوصية.

والعله في قلب الاسم ان الحاصل هاهنا من قسمة الأنصباء على الأموال ثلاثة أنصباء وخمسان وهي المال الواحد فإذا بسطت (¬٦) ذلك أخماسا بلغ سبعة (¬٧) وهو المال، والنصيب واحد من الأصل. فإذا ضربناه في خمسة كان خمسة. وإنما صح ذلك لأنه لما كانت (¬٨) نسبة الحاصل بالقسمة من الواحد نسبة المقسوم عليه وكان (¬٩) النصيب واحدا من الحاصل بالقسمة اقيم (¬١٠) المقسوم عليه وهو الأموال مقأم الواحد وأقيم المقسوم علمه وهو الأنصباء مقأم الحاصل بالقسمة وهو المال ليخرج بلا كسر. وهو اختصار حسن لئلا يحتاج إلى قسمته (¬١١) ، ثم إلى بسطه (¬١٢) بعد ذلك من جنس الكسر.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 41 (SanadKitab #776, hlm. urut 3446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.