Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 355

  1. كتاب الطهارة

غسل أحدهما فعل المذهب يقع المعلق على ذلك بخروج الدم، وعلى الثانى بانقطاعه.

وحيث كان الموجب خروج دم النفاس (فلا يجب) الغسل (بولادة عرت عنه) أي: عن الدم على المذهب؛ كما لو القت علقة. وفيه وجه، وفي " الكافي "

رواية: يجب.

الموجب (السابع: الموت)؛ لقوله ﷺ: " اغسلنها " (¬١) إلى غيره من الأحاديث.

(تعبداً)، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، كالحائض لا يصح غسلها للحيض مع جريان الدم، ولو كان عن نجس لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت.

ويستثنى من ذلك الشهيد والمقتول ظلما- كما أشير اليه بقوله:

(غير شهيد معركة ومقتول ظلما). وسيأتي الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى في كتاب الجنائز.

(ويمنع من عليه غسل) من جنب وحائض ونفساء (من) قراءة (آية)؛

لما روى على: "أنه ﷺ لم يكن يحجبه، أو قال: يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة " (¬٢) . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي بمعناه، وقال: حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 355 (SanadKitab #776, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.