Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 56

  1. كتاب الوصية

وقيل: يبرأ بدفعه للوصي وحده.

(وإن صرف أجنبي اي من ليس بوارث ولا وصي الشيء (الموصى به لمعين

في جهته) الموصى (¬١) به فيها.

وقيل: أو لغير معين.

(لم يضمنه)؛ لأن التصرف قد صادف مستحقه. أشبه ما لو دفع (¬٢) وديعة

لربها من غير إذن المودع.

وظاهره ولو مع غيبة الورثة.

ونقل ابن هانئ: فيمن وصى بدفع مهر أمرأته: لم يدفعه مع غيبة (¬٣) الورثة.

(وإن وصى) إنسان وصية (بإعطاء مدّع عيّنه ديناً) على الميت (بيمينه:

نقده) الوصي (من راس ماله).

قال في ((الفروع)): قاله شيخنا. ونقل ابن هانئ ببينه (¬٤) . ونقله عبد الله.

وقيل: يقبل مع صدق المدعي. إنتهى.

وظاهر (¬٥) هذا الصنيع تقديم ما قاله الشيخ تقي الدين على ما سواه. والله

﷾ أعلم.

(ومن أوصى اليه بحفر بئر بطريق مكة أو في السبيل فقال: لا أقدر. فقال)

له (الموصي: افعل ما ترى: لم يحفر بدار قوم لا بئر لهم).

قال فى ((الفروع)): لما فيه من تخصيصهم. نقله ابن هانئ.

(وإن وصى) إلى إنسان (ببناء مسجد فلم يجد عرصة: لم يجز) له (شراء

عَرَصَة يَزيدها في مسجد) صغير.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 56 (SanadKitab #776, hlm. urut 3461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.