Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 357

  1. كتاب الطهارة

قال في " الفروع ": نص عليه. انتهى.

وذلك كقول عاطس: " الحمد لله رب العالمين " ونحو ذلك.

(و) له أيضاً: (ذكر) أي: ان يذكر الله تعالى؛ لما روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: " كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كل أحيانه " (¬١) .

وعنه ما أحب أن يؤذن؛ لأنه في القرآن. -

قال في " الفروع ": وفي التعليل نظر.

قال القاضي: وعلله في رواية الميمونى بأنه كلام مجموع. انتهى.

وكره الشيخ تقي الدين الذكر لجنب لا الحائض.

(ويجوز لجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما: دخول مسجد ولو

بلا حاجة). وقيل: لا إلا لحاجة. ومنها: كون المسجد طريقا قريبا. لكن كره أحمد اتخاذه طريقا.

والأصل فى جواز دخول الجنب المسجد قوله تعالى: (ولا جنبا إلاعابرى سبيل) [النساء: ٤٣] قياسه الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما.

إلا لبث) لمن ذكر (فيه) أى بالمسجد فيحرم؛ لقول الله تعالى: (حتى تغتسلوا)

[النساء: ٤٣].

ولقول النبي ﷺ: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " (¬٢) . رواه

أبو داود.

(إلا بوضوء)؛ لما روى عطاء بن يسار قال: " رأيت رجإلا من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة " (¬٣) . رواه سعيد بن منصور والأثرم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 357 (SanadKitab #776, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.