للجد سهمان وللأخت سهم وأصلها من ثلاثة لأن فيها ثلثا وما بقي. (وتصح من تسعة) لأنك (¬١) إذا أعطيت الأم الثلث يبقى اثنان على ثلاثة فتضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة.
(وتسمى) هذه المسألة (الخرقاء؛ لكثرة اقوال الصحابة فيها). فكأن الأقوال خرقتها. والمروي فيها سبعة أقوال:
أحدها: قول زيد بن ثابت. وهو ما في المتن.
والثانى: قول الصديق وموافقيه: للأم الثلث، والباقي للجد.
والثا لث: قول علي: للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس. والرابع: قول عمر: للأخت النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد ثلثاه. والخامس: قول ابن مسعود: للأخت النصف، وللأم السدس، والباقي للجد. وهو في المعنى مثل الذي قبله. إلا انه سمى للأم في هذا السدس وفي الذي قبله ثلث الباقي.
السادس: ويروى أيضا عن ابن مسعود: للأخت النصف، والباقي بين الجد، والأم نصفان فتكون المسألة من أربعة. وهي إحدى مربعات ابن مسعود. والسابع: قول عثمان رضي الله تعالى عنهم (¬٢) أجمعين: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث.
(و) تسمى أيضا (المسبعة (¬٣) )؛ لأن فيها سبعة أقوال، (والمسدسة)؛
لأن معنى الأقوال يرجع إلى ستة لما تقدم من أن احدها مثل الذي قبله في المعنى، (والمخمسة (¬٤) ) لأنه اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ: عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد، (والمربعة)؛ لما تقدم من أنها إحدى مربعات ابن مسعود، (والمثلثة) لقسم عثمان لها على ثلاثة.