Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 93

  1. كتاب الفرائض

[قال في ((الفروع))] (¬١) : ولا يرث (¬٢) توأم ملاعنة وزنا وفردهما بإخوة لأب. وعنه: بلى.

وقيل: في ولد ملاعنة. انتهى.

(وترث أمه) أي أم من لا أب له منه.

(و) يرث (ذو فرض منه فرضه) كغيره، لأن كونه لا أب له لا لاثير له في

منع ذي فرض (¬٣) من فرضه منه.

(وعصبتة) أي عصبة من لا أب له شرعا (بعد ذكور ولده وإن نزل) كابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه (عصبة أمه). وهذه إحدى الروايات في المسأله. نقلها الأثرم وحنبل. واختارها الخرقي والقاضي. وجزم بهذا في ((الوجيز)) وغيره. وقدمه فى ((المقنع)) و ((المحور)) و ((الفروع)) و ((الفائق)). وصححة فى ((الإنصاف)).

المفردات (¬٤) وقال إنه من (

وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر. وبه قال الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والنخعي والحكم وحماد والثوري والحسن بن صالح. إلا أن (¬٥) عليا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحا أحق ممن لا سهم له. ووجه ذلك قوله (¬٦) ﷺ: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)) (¬٧) . متفق عليه.

وقد انقطعت العصوبة من جهة الأب فبقي أولى الرجال به أقارب أمه. فيكون ميراثه بعد اخذ ذي (¬٨) الفرض فرضه لهم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 93 (SanadKitab #776, hlm. urut 3497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.