Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 135

  1. كتاب الفرائض

والثالثة: أنه لا يحجب الأم إلا بثلاثة من الإخوة (¬١) .

والرابعة: أنه لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة.

والخامسة: لم يعل المسائل.

واشتهر خلاف ابن مسعود في ست مسائل:

إحداها: في ابني عم احدهما أخ لأم (¬٢) : فإنه يجعل المال كله له.

والثانية: فى بنت وبنات ابن معهن أخ: فإنه يجعل الباقي بعد فرض البنت

لابن الابن دون أخواته.

والثالتة: في أخوات لأبوين وأخ واخوات: لأب الباقي عنده للأخ دون

إخواته.

الرابعة: بنت وابن ابن وبنات ابن: عنده لبنات الابن الأضربهن من السدس

أو المقاسمة.

الخامسة: أخت لأبوين وأخ وأخوات لأب: للأخوات عنده الأضربهن من

السدس أو المقاسمة (¬٣) .

السادسة: كان يحجب الزوجين والأم بالكفار والعبيد والقاتلين ولا يورثهم.

والله أعلم.

***

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 135 (SanadKitab #776, hlm. urut 3539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.