(و) (¬١) الأصل الرابع: أن يفرض ([مع الزوجة] (¬٢) بنت وبنت ابن). فإذا ضربت مسألة الرد وهي أربعة في مسألة الزوجة وهي ثمانية في هذا المثال فإن الحاصل (يكون اثنين وثلاثين): للزوجة من ذلك الثمن أربعة، وللبنت ثلاثة أرباع الباقي أحد وعشرون، ولبنت الابن ربعه سبعة.
(و) الأصل الخامس: أن يفرض (معهن) أى مع الزوجة والبنت وبنت الابن (جدة). فتضرب مسألة الرد وهي خمسة في مسألة الزوجة وهي ثمانية (تصح من أربعين): للزوجة ثمنها خمسة، وللبنت ثلاثة أخماس الباقي أحد وعشرون (¬٣) ، ولبنت الابن خمسه وهو سبعة، وللجدة مثلها.
(وتصحح) المسألة (مع كسر) لسهم فريق (¬٤) عليه (كما يأتي) في الباب الذي بعد هذا (¬٥) إن شاء الله تعالى.
ولك (¬٦) قي عمل مسالة أهل الرد (¬٧) مع أحد الزوجين طريقة أخرى أشير إليها بقوله:
(وإن شئت صحح مسألة الرد) وحدها أولا (ثم (¬٨) زد عليها لفرض الزوجية) بحسبه. فإذا زدت (للنصف) زد (مثلا) للمسألة (¬٩) المصححة؛ [لأنها بقية مال ذهب نصفه.
(و) إذا زدت (للربع) زد (ثلثا) [ (¬١٠) ؛ لأنها بقية مال ذهب ربعه. فلا يكمل إلا بزيادة مثل ثلثه.