Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 366

  1. كتاب الطهارة

(ويدلكه) أي: ويدلك جسده بيديه عند غسله استحبابا. وهذا قول أكثر العلماء. وقال مالك: يجب.

ولنا قول النبي ﷺ لأم سلمة في غسل الجنابة: " انما يكفيك ان تحثي على

رأسك الماء ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري " (¬١) . رواه مسلم. (ويعيد غسل رجليه بمكان آخر)؛ لأن في رواية البخاري عن ميمونة " ثم

تنحى فغسل قدميه " (¬٢) .

(ويكفي الظن) أي ظن المغتسل (في الإسباغ) أي في وصول الماء إلى البشرة.

قال في " الإنصاف ": يكتفي في الإسباغ بغلبة الظن على الصحيح من المذهب. وقال بعض الأصحاب: يحرك خاتمه في الغسل؛ ليتيقن وصول الماء. انتهى.

(و) الضرب (المجزئ) من الغسل: (ان ينوي) الغسل، (ويسمي) بان

يقول: باسم الله بعد نية الغسل، (ويعمم بالماء بدنه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود) على رجليها (لحاجة) أي: لقماء الحاجة، (و) حتى (باطن شعر) من ذكر وأنثى.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه جماهيرالأصحاب. ثم قال:

وقيل: لا يجب غسل الشعر. ثم قال: ونص في " المغني ": انه لا يجب غسل الشعر المسترسل. ثم قال: وقيل: يجب غسل الشعر في الحيض دون الجنابة.

(وينقض) شعرالمرأة وجوباً لغسلها (لحيض).

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 366 (SanadKitab #776, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.