Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 161

  1. كتاب الفرائض

وقفه (¬١) . فلو وقفت الأربعة في هذا المثال رددت الستة إلى ثلاثة (¬٢) ، والعشرة إلى خمسة. ثم تنظر في الوفقين. فإن كان بينهما أيضا موافقة ضربت وفق أحدهما في جميع الاخر ثم في الموقوف، وإن كانا متماثلين ضربت أحدهما (¬٣) فقط في الموقوف، وإن كانا متناسبين (¬٤) ضربت أكثرهما في الموقوف، وإن كانا متباينين كما هنا ضربت أحدهما في الآخر فتضرب هنا الثلاثة في الخمسة تبلغ خمسة عشر ثم في الموقوف وهو أربعة تبلغ ستين.

والثانى: طريق الكوفيين. وهو: ان تاخذ أي الأعداد شئت من الثلاثة وتضرب وفقه (في كل الآخر) أي في أي الآخرين شئت. فما بلغ وافقت بينه وبين الثالث وضربت وفق أحدهما في الاخر. وهذا المراد بقولي (ثم وفقهما فيما بقي). فإذا ضربت وفق الأربعة وهو اثنان في الستة بلغ (¬٥) اثني عشر. فإذا وافقت بين الاثني عشر وبين العشرة وضربت وفق الاثني عشر وهي ستة في العشره تبلغ أيضا ستين. فتضرب الستين في أصل المسألة وهو اثني عشر تبلغ سبعمائة وعشرين سهما: للزوجات الأربع من ذلك ثلاثه في ستين بمائة وثمانين لكل زوجة خمسة وأربعون، وللأخوات من ذلك ثمانية (¬٦) في ستين باربعمائة وثمانين على أربع وعشرين لكل اخت عشرون، وللأعمام العشرة من ذلك واحد في ستين بستين (¬٧) لكل عم ستة.

ولو انكسرت السهام مثلا على اثني عشر وثمانية عشر وعشرين فالأولى وقف الاثني عشرلا غير لأنها توافق الثمانية عشر بالأسداس وتوافق العشرين با لأرباع. بخلاف ما إذا وقفت الثمانية عشر فإنها لا توافق العشرين إلا بالأنصاف، وإن

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 161 (SanadKitab #776, hlm. urut 3565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.