Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 174

  1. كتاب الفرائض

وكذلك العمل في الغرقى إذا ورثنا كل واحد من تلاد (¬١) مال الاخر فقط لأنه

في معنى هذا. إذ كل واحد لا يرث مما ورث منه شيئا. فيختص ذلك بورثته؛ كما اختص كل واحد من هؤلاء بتركة مورثه. والله ﷾ أعلم (¬٢) . الصورة (الثالثة: ما عداهما) أي ما عدا ما إذا كان ورثة الثانى يرثونه (¬٣) كالأول، وما عدا ما إذا كان ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا. وينقسم ذلك ايضا إلى ثلاثة أقسام:

احدها: أن تنقسم سهام الميت الثانى على مسالته.

القسم الثانى: ان لا تنقسم عليها وتوافقها.

القسم الثالث: ان لا تنقسم عليها ولا توافقها. وأشير إلى الأول بقوله: (فصحح) المسألة (الأولى، واقسم سهم الميت الثانى) من المسألة الأولى (على مسألته. فإن انقسم) عليها (صحتا (¬٤) أي المسالتان (من) عدد سهام (الأولى)

وذلك (كرجل خلف زوجته وبنتا واخا) فهذه (¬٥) من ثمانية، (ثم ماتت البنت عن زوج وبنت عمها فلها) من الثمانية التي هي عدد (¬٦) مسألة أبيها (أربعة. ومسألتها) هي ايضا (من أربعة فصحتا) اي مسألة أبيها ومسالتها (من ثمانية): لزوجة أبيها من ذلك سهم، ولزوجها سهم، ولبنتها سهمان، ولعمها أربعه ثلاثة من مسألة أخيه وسهم من مسألتها.

ومن أمثلة ذلك:

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 174 (SanadKitab #776, hlm. urut 3578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.