Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 183

  1. كتاب الفرائض

فإذا (¬١) اردت أن تنسب إلى عدد: استخرجت منه كل كسر يصح منه بأن تنظر

ما تركب منه العدد من الأعداد دون العشرة. وإذا أردت معرفة من كم يتركب ذلك العدد فاقسمه على عشرة على تسعة إلى (¬٢) اثنين. فعلى أي شيء انقسم فاعلم أنه يتركب منه: كمائة وعشرين هي (¬٣) تضعيف ثلاثة بأربعة بعشرة. فالواحد منها ثلث ربع عشر والأربعة ثلث عشر ليستخرج النسبة من الفاظ الأعداد المتركبة منها. فإذا أضفت (¬٤) عددين منها أحدهما بالآخر كانت نسبته بلفظ الثالث. ألا ترى أنك إذا أضفت (¬٥) لفظ الثلاثة بالأربعة كانت اثني عشر وذلك العشر هو مخرج لفظ العدد الثالث. وإن أضفت (¬٦) الأربعة بالعشرة كان الثلث. وإن أضفت (¬٧) الثلاث بالعشرة كان الربع.

ولقسم التركات طرق:

أحدها: طريق النسبة. والنسبة معرفة قدر المنسوب من المنسوب إليه.

وإلى هذه (¬٨) الطريقة أشير (¬٩) بقوله:

(إذا امكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء) كنصف وربع (¬١٠) : (فله) أي فللوارث (من التركة بنسبته) أي بنسبة سهمه إليها.

مثال ذلك: امرأة ماتت عن تسعين دينارا وخلفت زوجا وابوين وابنتين. المسألة من خمسة عشر: للزوج من ذلك ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 183 (SanadKitab #776, hlm. urut 3587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.