Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 193

  1. كتاب الفرائض

القربي ٠٠٠) الآية [النساء: ٨]. وذلك إذا قسم (¬١) القوم الميراث. فقال قحطان بن عبد الله: قسم لي أبو موسى بهذه، وفعل ذلك غيره. قال: فدل ذلك على أنها محكمة.

وقال ابن المسيب: إنها منسوخة كانت قبل الفرائض.

ونقل ابن منصورانه ذكر هذه الايه فقال: أبو موسى أطعم منها وعبدالرحمن

ابن أبي بكر.

وذكر القاضي وغيره: أن (¬٢) هذا مستحب وأنه عام في الأموال. واحتج بأن محمد بن الحكم سأل أحمد (¬٣) عنها فقال: أذهب إلى حديث أبي موسى: تعطي قرابة الميت من حضر القسمة.

(وإن قال بعض الورثة: لا حاجة لي بالميراث اقتسمه بقية الورثة) أي اقتسم بقية الورثه سهامهم المختصة بهم. (ويوقف سهمه) قاله أحمد. والله ﷾ علم.

***

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 193 (SanadKitab #776, hlm. urut 3597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.