وقال في " المغني " بعد ذكره هذه الأقوال: ويحتمل أن يقسم بينهم على حسب الاحتمال. انتهى.
(ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه).
قال (¬١) في " المحرر ": لحكمنا بإسلامه قبل وضعه. نص عليه. انتهى.
وقال في " الفروع ": بعد أن حكى ما في " المحرر ": وقيل: يرثه وهو أظهر.
وفي " المنتخب ": يحكم بإسلامه بعد وضعه ويرثه. ثم ذكر عن أحمد:
إذا مات حكم بإسلامه ولم يرثه. وحمله على ولادته بعد القسمة. انتهى كلامه في "الفروع ".
قال ابن رجب في القاعدة الرابعة والثمانين التي أولها: الحمل هل له حكم (¬٢) قبل انفصاله أم لا؟: ومنها: ملكه بالميراث. وهو متفق عليه في الجملة. لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت (¬٣) مورثه ويتبين ذلك بخروجه حياً، أو لم يثبت له الملك حتى ينفصل حياً؟ فيه خلاف بين الأصحاب. وهذا الخلاف مطرد في سائر أحكامه الثابتة له: هل هي معلقة بشرط انفصاله حياً فلا تثبت قبله أو هي ثابتة له في حال كونه حملاً. لكن ثبوتها مراعى بانفصاله حياً. فإذا انفصل حياً تبينا ثبوتها (¬٤) من حين وجود أسبابها؟.
وهذا هو تحقيق معنى قول من قال: هل الحمل له حكم أم لا؟.
والذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق على أمه من نصيبه: أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه. وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب.
ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه أيضاً. فروى عنه جعفر بن محمد: في