Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 225

  1. كتاب الفرائض

[باب: مير اث المفقود]

هذا (باب) حكم (ميراث المفقود). اسم مفعول من فقدت الشيء أفقده فقداً وفقداناً (¬١) بكسر الفاء وضمها، والفقدان تطلب الشيء فلا تجده. والمراد به هنا من لا تعلم له حياة ولا موت؛ لانقطاع خبره.

وهو (¬٢) قسمان:

الأول: (من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة) أي ظاهرها (¬٣) بقاء حياته (كأسر) فإن (¬٤) الأسير معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى أهله، (وتجارة). فإن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العود إلى أهله، (وسياحة). فإن السائح قد يختار المقام ببعض البلدان النائية (¬٥) عن بلده. فإن الذي يغلب على الظن في هذه الأحوال (¬٦) ونحوها سلامته. وفي ذلك عن الإمام روايتان: إحداهما: أنه ينتظر به حتى يتيقن موته، أو تمضى عليه مدة لا يعيش في مثلها. وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم. وبهذا قال الشافعي، ومحمد بن الحسن. وهو المشهور عن مالك (¬٧) وأبي حنيفة، وأبي يوسف؛ لأن الأصل حياته.

والرواية الثانية: أن الحكم فيه ما أشير إليه بقوله:

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 225 (SanadKitab #776, hlm. urut 3629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.