منه (بعينه)؛ لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه، (ورجع على من أخذ الباقي) بعد الموجود بمثل مثلي وقيمة متقوم لتعذر رده بعينه.
قال في " الإنصاف ": ويرجع على من أخذ الباقي على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية عبد الله، واختاره أبو بكر.
قال في " الفائق ": وهو واضح. وصححه ابن عقيل وغيره، وجزم به المصنف وغير.
وعنه: لا يرجع على من أخذ. نص عليه في رواية اين منصور، وقال:
إنما قسم بحق لهم. انتهى.
وعبارته في " الفروع ": والتالف مضمون في رواية. صححها ابن عقيل وغيره وجزم به الشيخ.
ونقل ابن منصور: لا. إنما قسم بحق لهم. اختاره جماعة.
وقال بعد ذلك: وإن حصل لأسير من وقف (¬١) شيء: تسلمه وحفظه وكيله، ومن ينتقل إليه بعده جميعاً. ذكره شيخنا. ويتوجه وجه: يكفى وكيله. انتهى.
قال في " الإنصاف ": عقب حكاية (¬٢) ذلك: قلت: ويتوجه أن يحفظه الحاكم إذا عدم الوكيل؛ لأنه المتكلم على أموال الغيّاب (¬٣) على ما يأتي في أواخر باب أدب القاضي. انتهى.
(فإن مات مورثه) أي من يرث المفقود منه (زمن التربص) أي في المدة
التي قلنا ينتظر به فيها: (أخذ) من تركة الميت (كل وارث) غير المفقود (اليقين). وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته، (ووقف