Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 237

  1. كتاب الفرائض

عقب ذلك: ولا مدخل للقرعة (¬١) في النسب، على ما يأتي، ولا يرث ولا يوقف، ويصرف نصيب ابن لبيت (¬٢) المال. ذكره في " المنتخب " عن القاضي.

وذكر الأزجي عن القاضي: يعزل من التركة ميراث ابن يكون موقوفاً في بيت

المال؛ للعلم باستحقاق أحدهما. انتهى.

فكيف يكون ذلك مع تعيين (¬٣) الذي هو ابنه منهما بالقرعة.

(ولا يقرع في نسب) وهذا هو الصحيح من المذهب.

قال ابن رجب في القاعدة الستين بعد المائة: ومنها إذا تعذر إثبات النسب (¬٤)

بالقافة: إما لعدمها، أو لعدم (¬٥) إلحاقها النسب لإشكاله عليها أو لاختلافها فيه ونحو ذلك. فالمشهور أنه لا يلحق بالقرعة.

وقد قال أحمد في رواية [علي بن] (¬٦) سعيد في حديث علي " في ثلاثة وقعوا

على امرأة فأقرع بينهم " (¬٧) . قال: لا أعرفه صحيحاً وأوهنه.

وقال في حديث عمر في القافة أعجب إليّ. يعني (¬٨) من هذا الحديث.

وعلى هذا فهل (¬٩) يضيع نسبه أو يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل طبعه

إليه من المدعيين له فيلحق به؟ على وجهين. والأول قول أبي بكر، والثانى قول

ابن حامد.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 237 (SanadKitab #776, hlm. urut 3641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.