Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 242

  1. كتاب الفرائض

يمتد (¬١) وبولها يسيل. وقدم ابن عقيل الكثرة على السبق. وقال هو والقاضي: إن خرجا معاً حكم للمتأخر. انتهى.

وقيل: إن انتشر بوله على كثيب رمل فذكر، وإن لم ينتشر فأنثى.

قال في " الرعاية ": وفيه بعدٌ.

وأول من قضى في الخنثى بأن ينظر من أين يبول عامر بن طرب العدوانى.

وقال ابن أبي موسى: وفاقاً لما حكي عن علي والحسن أن أضلاعه تعد فإن كانت ستة عشر فهو ذكر، وإن كانت سبعة عشر فهو أنثى.

قال ابن اللبان وغيره: ولو صح هذا لما أشكل حاله، ولما احتيج إلى مراعاة المبال.

(فإن رجي كشفه) أي كشف إشكاله (لصغر) أي لكونه صغيراً: (أعطي) الخنثى (ومن معه) من الورثة (اليقين) من التركة. وهو: ما يرثونه بكل تقدير (¬٢) (ووقف الباقي) من التركة حتى يبلغ (لتظهر ذكوريته (¬٣) بنبات لحيته أو إمناء من ذكره). زاد في " المغني ": وكونه مني رجل. (أو) لتظهر (انوثيته بحيض أو تفلك ثدي) بأن يستدير.

قا ل في " القاموس ": وفلك ثديها وأفلك وتفلّك: استدار.

(أوسقوطه) أي الثدي. نص عليهما.

(أوإمناء من فرج).

وقيل: لا أنوثية بسقوط الثديين.

وقيل: إن اشتهى أنثى فذكر في كل شيء.

وفي " الجامع ": لا في إرث ودية؛ لأن للغير حقاً.

وإن اشتهى ذكراً فأنثى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 242 (SanadKitab #776, hlm. urut 3646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.