Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 278

  1. كتاب الفرائض

قال المصنف: وينبغي أن تكون العدة عدة وفاة. قلت: فيعايى بهذا (¬١) في

الصداق.

والثانية: لها الميراث والصداق ولا عدة عليها.

والثالثة (¬٢) : لها الميراث ونصف الصداق وعليها العدة.

والرابعة: لا ترث ولا عدة ولها نصف الصداق.

قال في " الإنصاف ": ويعايى بها حيث أوجبنا (¬٣) العدة. انتهى.

قال في " الفروع ": وترثه ما لم تتزوج. نقله واختاره الأكثر. وما لم ترتد (¬٤) . فإن أسلمت فروايتان. انتهى.

قال في " الإنصاف ": فلو أسلمت بعده لم ترث أيضاً على الصحيح من المذهب. قدمه في " المحرر " و" الفائق " وصححه.

وعنه: ترث. انتهى.

(و) يثبت (له) أي للزوج الميراث من زوجته (فقط) أي دونها (إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت) بقصد حرمانه الميراث: كما لو أدخلت ذكر أبي (¬٥) زوجها في فرجها أو ابنه وهو نائم (¬٦) أو نحو ذلك؛ لأنها أحد الزوجين. فلم يسقط فعلها ميراث الآخر؛ كالزوج.

وقال في " الفروع ": والزوج في (¬٧) إرثها إذا قطعت نكاحها منه كفعله، وكذا ردة أحدهما. ذكره في " الانتصار " وذكره الشيخ قياس المذهب. والأشهر لا. وكذا خرج الشيخ في بقية الأقارب. انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 278 (SanadKitab #776, hlm. urut 3682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.