Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 284

  1. كتاب الفرائض

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. قدمه في " المحرر"

و" الرعايتين " و" الحا وي الصغير " و" الفروع ".

وعنه: ربعه للمطلقة، وثلاثة أرباعه للأربع إن تزوجهن في عقد واحد،

وإلا فللثلاث السوابق. اختاره فى " المحرر " و" الفائق " وجزم به في " الوجيز " وصححه فى " النظم " وقدمه في " تجريد العناية ".

وقال في " الرعاية ": وقيل: يحتمل أن كله للبائن. انتهى.

ووجه الأول: أنها وارثة بالزوجية فكانت أسوة (¬١) من سواها. والله سبحانه

وتعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 284 (SanadKitab #776, hlm. urut 3688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.