قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. قدمه في " المحرر"
و" الرعايتين " و" الحا وي الصغير " و" الفروع ".
وعنه: ربعه للمطلقة، وثلاثة أرباعه للأربع إن تزوجهن في عقد واحد،
وإلا فللثلاث السوابق. اختاره فى " المحرر " و" الفائق " وجزم به في " الوجيز " وصححه فى " النظم " وقدمه في " تجريد العناية ".
وقال في " الرعاية ": وقيل: يحتمل أن كله للبائن. انتهى.
ووجه الأول: أنها وارثة بالزوجية فكانت أسوة (¬١) من سواها. والله سبحانه
وتعالى أعلم.