Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 293

  1. كتاب الفرائض

إنكاره: ثبت إرثها) ولو أنكرها ورثة هذا الابن الميت (¬١) ؛ لأنه لا منكر لها من ورثة زوجها.

(وإن قال) شخص (مكلف) لمكلف آخر: (مات أبي وأنت أخي، أو) كانوا أكثر من واحد فقالوا له: (مات أبونا ونحن أبناؤه فقال) المقول له للواحد (¬٢) : (هو) أي الميت (أبي ولست) أنت (أخي)، أو قال للجماعة: هو أبي ولستم بأخوتي: (لم يقبل إنكاره)؛ لأن القائل أولا نسب الميت إليه بأنه أبوه وأقر بمشاركة المقر له في ميراثه بطريق الأخوة. فلما أنكر أخوته لم يثبت إقراره به وبميب دعواه أنه أبوه دونه (¬٣) غير مقبولة؛ كما لو ادعى ذلك قبل الإقرار.

(و) إن كان الأول قد قال: (مات أبوك وأنا أخوك)، و (قال) مجيبا

له: هو أبي و (لست أخي: فالكل) أي كل مخلف الميت (للمقر به)؛ وذلك لأنه بدأ بالإقرار بأن هذا الميت أبوه فثبت ذلك له ثم ادعى مشاركته بعد ثبوت الأبوة للأول. فإذا انكر الأول أخوته لم يقبل دعوى هذا المقر.

(و) إن قال مكلف لآخر: (ماتت زوجتي وأنت أخوها) فأجابة بأن (قال) له: هي أختى و (لست) أنت (بزوجها: قبل إنكاره) أي إتكار أنها زوجته في الأصح.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب؛ لأن الزوجة من شرطها الإشهاد.

فلا تكاد تخفى، ويمكن إقامة البينة عليها.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 293 (SanadKitab #776, hlm. urut 3697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.