[باب: الولاء]
هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام الإرث بالولاء وجر الولاء ودوره.
و (الولاء) لغة: الملك.
وشرعاً: (ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطي سببه) أي سبب العتق. والأصل في ذلك قوله سبحان وتعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]. يعني الأدعياء.
مع قوله ﷺ: " لعن الله من تولى غير مواليه " (¬١) .
وقوله ﷺ: " مولى (¬٢) القوم منهم " (¬٣) . حديثان صحيحان. وإنما تأخر الولاء عن النسب، لقوله ﷺ في حديث عبد الله بن أبي أوفى: " الولاء لُحمةٌ كلحمةِ النسب " (¬٤) . رواه الخلال.
ورواه الشافعي وابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعاً وفيه: " لا يباع ولا يوهب " (¬٥) .