Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 307

  1. كتاب الفرائض

[باب: الولاء]

هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام الإرث بالولاء وجر الولاء ودوره.

و (الولاء) لغة: الملك.

وشرعاً: (ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطي سببه) أي سبب العتق. والأصل في ذلك قوله سبحان وتعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]. يعني الأدعياء.

مع قوله ﷺ: " لعن الله من تولى غير مواليه " (¬١) .

وقوله ﷺ: " مولى (¬٢) القوم منهم " (¬٣) . حديثان صحيحان. وإنما تأخر الولاء عن النسب، لقوله ﷺ في حديث عبد الله بن أبي أوفى: " الولاء لُحمةٌ كلحمةِ النسب " (¬٤) . رواه الخلال.

ورواه الشافعي وابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعاً وفيه: " لا يباع ولا يوهب " (¬٥) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 307 (SanadKitab #776, hlm. urut 3711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.