Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 315

  1. كتاب الفرائض

يتسلمه. فاغتفر هذا الضرر اليسير لأجل تحصيل الحرية للأبد الذي يحصل بها نفع عظيم؛ لأن الإنسان بها يصير متهيئاً للطاعات وإكمال القربات.

(و) يكون (ولاؤه للكافر، ويرث به) يعني أنه يرث الكافر المسلم بالولاء.

(وكذا كل من بايَنَ دينَ معتقِه) على الأصح؛ لعموم قوله ﷺ: " الولاء

لمن أعتق " (¬١) .

وقوله ﷺ: " الولاء لحمة كلحمة النسب " (¬٢) .

والنسب يثبت مع اختلاف الدين فكذلك الولاء.

ولأن الولاء إنما يثبت له عليه بإنعامه بإعتاقه، وذلك ثابت مع اختلاف الدين. ويروى إرث الكافر من المسلم بالولاء عن علي وعمر بن عبد العزيز. وبه قال أهل الظاهر. واحتج أحمد بقول علي: " الولاء شعبة من الرق " (¬٣) . فلم يضر تباين الدين. بخلاف الإرث بالنسب.

***

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 315 (SanadKitab #776, hlm. urut 3719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.