Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 362

  1. كتاب العتق

[فصل: فيمن أعتق في مرضه]

(فصل. ومن أعتق في مرضه) أي: مرض موته المخوف (جزءاً من) رقيق (مختص به، أو) من رقيق (مشترك) بينه وبين غيره، (أو دبّره) أي: دبر جزءاً من مختص به أو مشترك أو كل ذلك. (ومات وثلثه) أي: ثلث المخلف عنه (يحتمله) أي: يحتمل من أعتق جزءاً منه أو دبر جزءاً منه (كله: عتق) كله على الأصح " لأن عتق الميت لجزءه أو تدبيره لجزءه يسري إلى باقيه من ثلث ماله؛ لأن ملك المعتِق لثلث ماله ملكٌ تام يملك التصرف فيه بالتبرع وغيره. فأشبه عتق الصحيح الموسر.

(ولشريك في) رقيق (مشترك) بينه وبين المريض: (ما يقابل حصته) أي: حصة الشريك (من قيمته) أي: قيمة المشترك يوم عتقه يعطى له من التركة، لقوله ﷺ: " وأعطى شركاؤه حصصهم " (¬١) .

(فلو مات) العبد الذي أعتق في مرضه جزءاً منه (قبل سيده: عتق بقدر ثلثه) منه.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

وقيل: يعتق كله؛ لأن رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه. انتهى.

(ومن أعتق في مرضه) أي: مرض موته المخوف (ستة) من عبيد أو إماء (قيمتهم سواء، وثلثه يحتملهم) في الظاهر، (ثم ظهر) على معتقِهم (دين يستغرقهم) أي: يستغرق الستة الذين (¬٢) أعتقهم وما معهم من ماله: (بيعوا) كلهم على الأصح (فيه) أي: في الدين؛ لتبين بطلان عتقهم بظهور الدين.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 362 (SanadKitab #776, hlm. urut 3765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.