Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 370

  1. كتاب العتق

المسألة السادسة: أن لا يمكن تعديلهم بالعدد ولا بالقيمة؛ كخمسة قيمة أحدهم ألف، واتنان ألف، واثنان ثلاثة آلاف. فيحتمل أن تجزئهم ثلاثة أجزاء والباقين جزءاً، ويقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق؛ لأن هذا أقرب إلى ما فعله النبي ﷺ، ويعدل الثلث بالقيمة على ما تقدم.

ويحتمل أن لا تجزأهم بل تخرج القرعة على واحد واحد (¬١) حتى يستوفي الثلث. فتكتب خمس رقاع بأسمائهم، ثم تخرج رقعة على الحرية. فمن خرج اسمه فيها عتق، ثم تخرج الثانية فمن خرج اسمه فيها عتق منه تمام الثلث.

(وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان، و) قيمة (الآخر ثلثمائة: جمعت الخمسمائة فجعلتها الثلث)، لئلا يكون فيه كسر فتعسر النسبة إليه، (ثم أقرعت) بينهما؛ ليتميز المعتق منهما.

(فإن وقعت) القرعة (على الذي قيمته مائتان، ضربتها في ثلاثة) كما يعمل في مجموع القيمة: (تكن ستمائة، ثم نسبت منه) أي: من المضروب (الخمسمائة)، لأنها الثلث تقديراً. (فيعتق خمسة أسداسه)؛ لأن الخمسمائة خمسة أسداس الستمائة.

(وإن وقعت) القرعة (على) العبد (الآخر: عتق) منه (خمسة أتساعه)؛ لأنك إذا ضربت قيمته وهي ثلاثمائة في ثلاثة كانت تسعمائة. فإذا نسبت (¬٢) منها الخمسمائة كانت خمسة أتساعها.

(وكل ما يأتي) من المسائل (من هذا) الباب (فسبيله) أي: فطريقه:

(أن يضرب في ثلاثة؛ ليخرج بلا كسر) أي: صحيحاً.

(وإن أعتق) المريض (مُبهماً) أي: عبداً غير معيّن (من) أعبد (ثلاثة)

لا يملك غيرها (¬٣) ، (فمات أحدهم) أي: أحد الثلاثة (في حياته) أي: حياة

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 370 (SanadKitab #776, hlm. urut 3773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.