Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 400

  1. كتاب العتق

كتابتها بنتا ثم أتت البنت بولد ثم عتقت الجدة بأداء أو إبراء تبعتها (¬١) بنتها وولد بنتها، ذكرا كان أو أنثى.

(لا ولد ابنها) يعني: أن المكاتبة لو أتت بعد كتابتها بابن، ثم ولد لهذا الابن ولد، ثم عتقت بأداء أو إبراء: تبعها (¬٢) ابنها في العتق دون ولده، ذكرا كان أو أنثى؛ لأن ولده تابع لأمه دون أبيه.

(وإن اشترى مكاتب زوجته: انفسخ نكاحها)؛ وذلك لأن المكاتب يملك

ما يشتريه. بدليل أنه يثبت (¬٣) له الشفعة على سيده ولسيده عليه، ويجري الربا بينه وبينه في غير مال الكتابة.

(وإن استولد) المكاتب (أمته) يعني: ثم عتق بأداء أو إبراء: (صارت أم ولده) على الأصح، وامتنع عليه بيعها؛ لأن ولدها له حرمة الحرية. ولهذا لا يجوز ييعه ويعتق بعتق أبيه. أشبه ولد الحر من أمته.

(وعلى سيده) أي: سيد المكاتب (بجنايته عليه) أي: على مكاتبه (أرشها)؛ لما تقدم أن السيد مع مكاتبه كالأجنبي.

(و) على السيد لمكاتبه (بحبسه مدة) لمثلها أجرة (ارفق الأمرين به) أي: بالمكاتب: (من إنظاره مثلها) أي: مثل تلك المدة التي حبسه فيها بعد تقضي مدة الكتابة (¬٤) ، (أو أجرة مثله) زمنها في الأصح؛ لأن عقد الكتابة ملحوظ فيه حظ المكاتب، وقد تنازعه أمران. فاعتبر أحظهما له لذلك (¬٥) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 400 (SanadKitab #776, hlm. urut 3803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.