Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 411

  1. كتاب العتق

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: " أيما عبد كوتب على مائة أوقية أداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق " (¬١) . رواه الخمسة إلا النسائي.

وهذا تعليق للعتق (¬٢) على أداء مال الكتابة لا على ملكه.

(فإن مات) مكاتب ملك وفاء (قبله) أي: قبل أدائه: (انفسخت) كتابته على الأصح؛ لأنه إذا مات قبل الأداء فقد مات رقيقا فيكون ماله جميعه لسيده. (ويصح فسخها) أي: فسخ الكتابة (باتفاقهما) أي: المكاتب وسيده. فيصح إن تقايلا (¬٣) أحكامها، قياساً على البيع. قاله في " الكافي ".

قال في " الإنصاف ": لو اتفقا على فسخها جاز. جزم به في " الكافي " وغيره.

قال في " الفروع ": ويتوجه أن لا تجوز لحق (¬٤) الله ﷾. انتهى. (ولو زوج) السيد (امرأة ترثه) أي: ترث السيد إذا مات (من مكاتبه،

وصح) هذا النكاح بأن حكم به من يرى صحته، (ثم مات) السيد: (انفسخ النكاح) في الأصح؛ لأنها ملكت زوجها أو سهما منه. فانفسخ نكاحها، كما لو لم يكن مكاتباً.

وحكى أبو الخطاب ومن بعده احتمالاً: باًن النكاح لا ينفسخ حتى يعجز؛ لأنها لا ترثه. وإنما يملك نصيبها من الدين الذي بذمته. بدليل ان الوارث إذا أبرأ المكاتب عتق وكان الولاء للميت لا للوارث.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 411 (SanadKitab #776, hlm. urut 3814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.