Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 5

  1. كتاب النكاح

كتاب النكاح

وهو لغه الوطء. قاله الأزهري.

وقيل: للتزويج نكاح؛ لأنه سبب الوطء.

قال أبو عمرو غلام ثعلب: الهذي حصّلناه عن ثعلب عن الكوفيين، والمبرد

عن البصريين: أن النكاح في أصل اللغة هو: اسم للجمع بين الشيئين.

قال الشاعر:

أيها المنكح الثريا سهيلاً … عمرك الله كيف يجتمعان

هي شامية إذا ما استقلت … وسهيل إذا استقل يمان (¬١)

وقال الجوهري: [النكاح الوطء وقد يكون العقد، ونكحتها ونكحت هي،

أي: تزوجت.

وعن الزجاج] (¬٢): النكاح في كلام العرب. بمعنى الوطء والعقد معاً،

وموضع نكح (¬٣) في كلامهم: لزوم الشيء الشيء راكباً عليه.

قال ابن جني: ممالت أبا علي الفارسي عن قولهم. نكحها، قال: فرق (¬٤) العرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانه أو بنت فلان ارأدوا تزويجها والعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة؛ [لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد] (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 5 (SanadKitab #776, hlm. urut 3848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.