Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 13

  1. كتاب النكاح

وقال في " المغني " في آخر الجهاد: واما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل

له التزوج ما دام أسيرا.

وأما الذي يدخل إليهم بأمان، كالتاجر ونحوه فلا ينبغي له التزوج، فإن غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح مسلمة، وليعزل عنها ولا يتزوج منهم. انتهى.

(ويعزل) وجوبا إن حرم نكاحه وإلا استحب.

قال في " الإنصاف ": حيث حرم نكاحه بلا ضرورة وفعل وجب عزله.

ذكره في " الفصول ".

قلت فيعايا بها. انتهى.

(و) حيث وجب النكاح أو استحب فإنه (يجزئى تسر عنه)، لأن الله ﷾ خير بين النكاح وملك اليمين بقوله: (فواحدة أوماملكت أيمانكم) [النساء: ٣]. والتخيير إنما يكون بين متساويين.

(وسن) لمن أراد النكاح:

(تخير ذات الدين)، لما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: " تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك " (¬١) . متفق عليه.

(الولود) [ويعرف كون البكر ولودا بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الأولاد] (¬٢) ؛ لما روى أنس قال. كان رسول الله ﷺ يقول: " تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " (¬٣) . رواه سعيد.

(البكر)؛ لقول النبي ﷺ: " تزوجت يا جابر! قال: قلت: نعم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 13 (SanadKitab #776, hlm. urut 3856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.