Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 17

  1. كتاب النكاح

[فصل: في حكم النظر إلى المخطوبة]

(فصل. ولمن أراد خطبة امرأة، وغلب على ظنه إجابته) يعني: أبيح له

في الأصح، وقيل: استحب له، (نظر ما يظهر غالبا؛ كوجه ورقبة ويد وقدم)؛ لما روي أن النبي ﷺ قال: " إذا خطب أحدكم المرأه فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " (¬١) . رواه أحمد وأبو داود.

ولما روى محمد بن مسلمة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إذا ألقى

الله ﷿ في قلب امرء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها " (¬٢) . رواه أحمد وابن ماجه.

ولما روى المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي ﷺ: " انظر إليها.

فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " (¬٣) . رواه الخمسة إلا أبا داود.

قال ابن الأثير في " النهاية ": معنى قوله ﷺ: " يؤدم بينكما " أي: يكون بينكما المحبة والاتفاق، يقال: أدم الله بينكما يأدم أدما بالسكون أي: ألف ووفق. انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 17 (SanadKitab #776, hlm. urut 3860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.