Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 20

  1. كتاب النكاح

يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أوءابآءهن أؤءابآء بعولتهن أوأبناءهن أو أبناء بعولتهن أوإخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نساءهن أوما ملكت أيمانهن)

[النور ٣١].

ولأنه يشق على ربة العبد التحرز منه. فأبيح أن ينظر منها ما يباح نظره لذي المحرم

(وكذا) أي: وكذي المحرم (غير أولي الإربة) من الرجال أي: غير أولي الحاجة إلى النساء. قاله ابن عباس.

وعنه: هو المخنث الذي لا يقوم عليه زبه.

وعن مجاهد وقتادة: الذي لا إرب له في النساء.

(كعنين وكبير، ونحوهما)؛ كالمريض الذي لا يرجى برؤه، يعني: أن هؤلاء يباح لهم أن ينظروا من النساء الأجانب ما يباح لذي المحرم أن ينظر من ذات محرمه؛ لقوله ﷾: (أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال) [النور: ٣١].

(وينظر) أي: ويباح لكل رجل أن ينظر (ممن) أي: من امرأة

(لا تشتهى؛ كعجوز وبرزة) لا تشتهى، (وقبيحة، ونحوهن)، كمريضة لا يرجى برؤها، إلى غير عورة صلاة؛ لقول الله (¬١) ﷾: (والقواعد من النساء اللاتى لايرجون نكا حا … ) الآية [النور: ٦٠].

قال ابن عباس في قوله ﷾: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم .... وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) [النور: ٣٠ - ٣١] فنسخ، واستثني من ذلك: (والقواعد من النساء اللاتى لايرجون نكا حا … ) الاية [النور: ٦٠].

(و) ينظر من (أمة غير مستامة، إلى غير عورة صلاة)، هكذا قال في

" التنقيح " وتبعته عليه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 20 (SanadKitab #776, hlm. urut 3863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.