Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 28

  1. كتاب النكاح

وحرم ابن عقيل- وهو ظاهر كلام غيره- النظر مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها ولا يعف عنها.

(ولمس كنظر، بل أولى).

قال في " تصحيح الفروع " عند قوله: واللمس، قيل: كالنظر، وقيل: أولى، واختاره شيخنا. القول الثانى: هو الصواب بلا شك وقطع به في " الرعايتين " و" الحاوي الصغير ".

قال في " المغني " و" الشرح " في التحريم بالنظر إلى الفرج: لا (¬١) ينشر الحرمة، لأن اللمس الذي هو أبلغ منه لا يؤثر. انتهى.

(وصوت الأجنبية ليس بعورة)، قال فى " الفروع ": على الأصح.

(ويحرم تلذذ بسماعه ولو) كان (¬٢) (بقراءة). قاله في " الفروع " وغيره.

قال القاضى: يمنع من سماع صوتها.

وقال أحمد في رواية مهنا: ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها إذا كانت في قراءتها اذا قرأت بالليل.

(و) تحرم (خلوة غير محرم) بذات محرم (على الجميع مطلقا) أي: مع شهوة او بدونها.

و (كرجل) واحد يكون (مع عدد من نساء، وعكسه) بأن يختلي عدد من رجال بامرأة واحدة.

قال في " االفروع ": ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه، كالقرد.

ذكره (¬٣) ابن عقيل وابن الجوزي وشيخنا وقال: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة ولو لمصلحة تعليم وتأديب. والمقر موليه عند من يعاشره كذلك ملعون ديوث، ومن عرف بمحبتهم أو بمعاشرة بينهم منع من تعليمهم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 28 (SanadKitab #776, hlm. urut 3871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.