(كبنت دون سبع) بتقديم السين؛ لأنه ليس لعورتها حكم.
(وكره النظر إليه) أي: إلى الفرج (حال الطمث) أي: حال الحيض.
يقال: طمثت تطمث، كنصر وسمع إذا حاضت فهي طامث، ويكون أيضا بمعنى الجماع، يقال: طمثها يطمثها إذا افتضها.
قال في " الإنصاف ": وجزم في " المستوعب " بأنه يكره النظر إلى فرجها
حال الطمث فقط. وجزم به في " الرعايتين "، وزاد في " الكبرى ": وحال الوطء انتهى.
(و) كره أيضا (تقبيله) أي: تقبيل الفرج (بعد الجماع، لا قبله).
قال القاضي في " الجامع ": يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده. وذكره عن عطاء.
(وكذا) أي: وكزوج مع امرأة (سيد مع أمته المباحة له)؛ لحديث بهز بن حكيم (¬١) .
وقوله: المباحة؛ ليخرج أمته المزوجة والمجوسية والوثنية وغيرهن ممن لاتحل له.
والسنة: أن لا ينظر كل منهما إلى فرج الآخر، لأن عائشة قالت:
" ما رأيت فرج رسول الله ﷺ قط " (¬٢) . رواه ابن ماجه.
وفي لفظ قالت: " ما رأيته من النبي ﷺ ولا رآه مني ".
ولأنه أغلظ العورة فكان موافقة السنة فيه أولى.
(وينظر) السيد (من) أمة (مزوجة، و) ينظر (مسلم من أمته الوثنية والمجوسية إلى غير عورة) فيحرم النظر (¬٣) إلى ما بين السرة والركبة؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا زوج أحدكم