Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 30

  1. كتاب النكاح

(كبنت دون سبع) بتقديم السين؛ لأنه ليس لعورتها حكم.

(وكره النظر إليه) أي: إلى الفرج (حال الطمث) أي: حال الحيض.

يقال: طمثت تطمث، كنصر وسمع إذا حاضت فهي طامث، ويكون أيضا بمعنى الجماع، يقال: طمثها يطمثها إذا افتضها.

قال في " الإنصاف ": وجزم في " المستوعب " بأنه يكره النظر إلى فرجها

حال الطمث فقط. وجزم به في " الرعايتين "، وزاد في " الكبرى ": وحال الوطء انتهى.

(و) كره أيضا (تقبيله) أي: تقبيل الفرج (بعد الجماع، لا قبله).

قال القاضي في " الجامع ": يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده. وذكره عن عطاء.

(وكذا) أي: وكزوج مع امرأة (سيد مع أمته المباحة له)؛ لحديث بهز بن حكيم (¬١) .

وقوله: المباحة؛ ليخرج أمته المزوجة والمجوسية والوثنية وغيرهن ممن لاتحل له.

والسنة: أن لا ينظر كل منهما إلى فرج الآخر، لأن عائشة قالت:

" ما رأيت فرج رسول الله ﷺ قط " (¬٢) . رواه ابن ماجه.

وفي لفظ قالت: " ما رأيته من النبي ﷺ ولا رآه مني ".

ولأنه أغلظ العورة فكان موافقة السنة فيه أولى.

(وينظر) السيد (من) أمة (مزوجة، و) ينظر (مسلم من أمته الوثنية والمجوسية إلى غير عورة) فيحرم النظر (¬٣) إلى ما بين السرة والركبة؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا زوج أحدكم

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 30 (SanadKitab #776, hlm. urut 3873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.