Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 37

  1. كتاب النكاح

ولم يذكر خطبة.

وروى أبو داود بإسناده عن رجل من بنى سليم قال: " خطبت إلى النبي ﷺ

أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد " (¬١) .

ولأنه عقد معاوضة. فلم يجب فيه خطبة؛ كالبيع.

(و) يسن أيضا (أن يقال لمتزوج: بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما

في خير وعافية)؛ لما روى أبو هريرة " أن النبي ﷺ كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير " (¬٢) . رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.

وقال ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: " بارك الله لك، أولم ولو بشاة " (¬٣) .

(فإذا زفت) الز وجة (إليه) أي: إلى الزوج (قال) استحبا با: (اللهم إنى

أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه)؛

لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: " إذا تزوج أحدكم امرأة واشترى خادما فليقل: اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا أخذ بذروة سنامه ولحقل مثل ذلك " (¬٤) . رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 37 (SanadKitab #776, hlm. urut 3880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.