Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 79

  1. كتاب النكاح

ابن ربيعة تبنى سالماً وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار " (¬١) . رواه البخاري والنسائى وأبو داود.

وعن أبي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: " رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال " (¬٢) رواه الدارقطني.

فتزويج سالم وبلال امرأتين من قريش تدل على جوازه.

وقد " أمر النبي ﷺ فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره " (¬٣) . متفق عليه.

ولأن الكفاءة حق لا يخرج عن المرأة وأوليائها. فإذا رضوا به صح " لأنه إسقاط لحقهم، ولا حجر عليهم فيه.

(فـ) على هذه الرواية (يصح) النكاح مع فقد الكفاءة.

(ومن لم يرض) بغير الكفؤ بعد أن يعقد: (من امرأة وعصبةٍ، حتى من يَحدث منهم (¬٤) الفسخ) أي: فسخ النكاح؛ لاشتراط رضى المرأة وجميع الأولياء؛ للزوم العقد على الأصح.

(فيفسخ) أي: فيملك الفسخ (أخ مع رضا أب)، لأن العار في تزويج من

ليس بكفؤ عليهم أجمعين.

(وهو) أي: خيار الفسخ لعدم الكفاءة (على التراخي)، لأنه خيار نقص

في المعقود عليه. أشبه خيار العيب.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 79 (SanadKitab #776, hlm. urut 3922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.