Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 404

  1. كتاب الطهارة

ولو كان يمكن تطهيره لم يأمر بإراقته.

(ولا) تطهر (أرض اختلطت بنجاسة ذات أجزاء).

قال في " شرح المقنع الكبير ": فان كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم إذا جف والروث فاختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل؛ لأن عينها لا تنقلب ولا تطهر إلا بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. (ولا باطن حب و) لا باطن (اناء وعجين ولحم تشربها) بغسل، لأن الغسل

لا يستاً صل أجزاء النجاسة مما ذكر، (ولا سكين سقيتها) أي: سقيت النجاسة (بغسل) أي: بغسل الحب ولأن والعجين واللحم والسكين.

قال أحمد في العجين: يطعم النواضح ولا يطعم شئ يؤكل في الحال،

ولا يحلب لبنه؛ لئلا يتنجس به ويصير كالجلالة.

(ولا) يطهر (صقيل)؛ كالسيف والمرآة والزجاج (بمسح) له دون أن

يغسله؛ لأنه محل لا تتكرر فيه النجاسة. فلا يكفي فيه المسح كالأوانى.

(ولا) تطهر (أرض بشمس وريح وجفاف)؛ " لأن النبي ﷺ أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء " (¬١) . والأمر يقتضي الوجوب. ولأنه محل نجس. . فلم يطهر بغير الغسل؛ كالثياب والأوانى.

(ولا) تطهر (نجاسة بنار فرمادها نجس)، [والأمر يقتضى الوجوب] (¬٢) ؛ لأنه انما تغيرت هيئة جسمها؛ كالميتة النجسة تصير بتطاول بتطاول ترابا.

(ولا) تطهر النجاسة أيضاً: (باستحالة. قالمتوالد منها)، أي: من النجاسة؛ (كدود جرح، وصراصير كنف) جميع كنيف، أو كالكلاب تلقى في الملاحة فتصير ملحا (نجسة)؛ كالدم إذا استحال قيحا، و" لأن النبي ﷺ نهى عن أكل الجلالة وألبانها " (¬٣) لأكلها النجاسة. فلو كانت النجاسة تطهر

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 404 (SanadKitab #776, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.