Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 125

  1. كتاب النكاح

ولنا: ما روى الربيع بن سبرة أنه قال: " أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله نهى عنه في حجة الوداع " (¬١) .

وفي لفظ: " أن رسول الله ﷺ حرم متعة النساء " (¬٢) رواه أبوداود.

وفي لفظ رواه ابن ماجه أن رسول الله ﷺ قال: " يا أيها الناس لِلَّهِ إنى كنت أذنت في الاستمتاع. ألا لِلَّهِ وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة " (¬٣) .

وروى سبرة قال: " أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة

ئم لم يخرج حتى نهانا عنها " (¬٤) رواه مسلم.

وقد حكي عن ابن عباس الرجوع عن قوله بجواز المتعة. فروى أبو بكر بإسناده عن سعيد بن جبير قال: " قلت لابن عباس لقد أكثرت في المتعة حتى قال فيها الشاعر:

أقول وقد طال الثوا بنا معاً يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس

هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس

فقام ابن عباس خطيباً فقال: إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير " (¬٥) .

وأما إذن النبي ﷺ فيها فقد ثبت نسخه.

قال الشافعى: لا أعلم شيئاً أحله الله (¬٦) ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة.

(أو يعلّق) النكاح (على شرط غير " زوجت أو قبلت إن شاء الله).

وإنما يبطل إذا كان التعليق على شرط (مستقبل؛ كـ) قوله: (زوجثك إذا

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 125 (SanadKitab #776, hlm. urut 3968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.