Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 145

  1. كتاب النكاح

وقيل: لا يخرج من العنة إلا بتغييب جميع الباقي بعد المقطوع.

القسم الثانى من العيوب المثبتة للخيار ما أشير إليه بقوله: (وقسم يختص

بالمرأة وهو) شيئان:

أحدهما: (كون فرجها مسدوداً لا يسلكه ذكر، فإن كان) ذلك (بأصل

الخلقة: فرتقاء) بالمد.

والرتقاء: المسدودة الفرج لرتق، وهو: تلاحم الشفرين.

(وإلا) أي: وإن لم تكن كذلك بأصل الخلقة (فقرناء)، وهي: من نبت

في رحمها لحم زائد فيسده.

(وعفلاء) والعفل: ورم يكون في اللحمة التي بين مسلكى المرأه فيضيق عنها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر. حكاه الأزهري.

فعلى هذا العفل غير القرن.

وعدّ (¬١) القاضي القرناء والعفلاء في العيوب شيئاً واحداً. وهو ظاهر كلام الخرقي.

وقيل: القرن عظم، والعفل: رغوة فيه تمنع لذة الوطء.

الشيء الثاني من القسم المختص بالمرأه ما أشير إليه بقوله.

(أو به بَخَرٌ) أي: بالفرج، وهو: نتن في الفرج يثور عند الوطء، (أو) بالفرج (قروح سيَّالة، أو كونها فتقاء: بانخراق ما بين سبيليها، أو ما بين مخرج بول ومني، أو مستحاضة) في الأصح.

لقسم الثالث من؟ العيوب المثبتة للخيار في النكاح ما أشير إليه بقوله:

وقسم مشترك) يعني: بين الرجال والنساء، (وهو: الجنون ولو أحياناً)

يعني ولو كان يخنق في الأحيان، (والجذام والبرص وبَخَرُ فم) وهو: نتن الفم. قال في " الفروع ": قال بعض أصحابنا: يستعمل للبخر السواك ويأخذ في

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 145 (SanadKitab #776, hlm. urut 3988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.